 (ابابم التاني) ل12 فواجب تقد يد حبر منهم حذناحكى القوم بلضظد يض) اعتقده مفضولا في نفس الأمر فيمتنع.
الرابع: لو التزم من ليس فيه أهلية الاجتهاد مذهبا معينا، فقيل: يمتنع عليه الخروج عنه لالتزامه إياه، وقيل: له أن يخرج، والتزام ما لا يلزم لا يلزم، وقيل: من عمل لزمه وإلا فلا.
الخامس: تتبع الرخص ممتنع - ولو قلنا بجواز الانتقال في المذاهب - والحق فسقه بذلك وفاقا لأبي إسحاق المروزي وخلافا لابن أبي هريرة. ولفظ «شرح تنقيح القرافي» قال الزناتي: يجزز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى مذمب بثلانة شروط:
الأول: أن لا يجمع بين المذهبين مثلا على صفة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد . الثاني: أن يعتقد في من يقلده الفضل ولو بوصول خبره إليه، ولا يقلده زمنا في عماية. والثالث: أن لا يتبع رخص المذاهب.
ثم نقل عن غيره جواز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه قضاء القاضي دون ما ينقض فيه، وهو أربعة مواضع: ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي، فإن أراد - أي الزناتي - بالرخص هذه الأربعة فهو حسن، وإن أراد بها ما فيه سهولة على المكلف كيفما كان يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث، وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله، فليس كذلك، وقد ذكرنا بالأصل ما لا غنى للطالب عنه، وهنا بينا فيه حقيقة المذهب فإليه فاذهب. [كرامات الأولياء]
ولما أنكر جمهور المعتزلة وبعض أهل السنة ظهور الخارق على يد غير النبي من الأولياء