 لل علي وسل: يحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم، وصومه في جنب صومهم ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم»1 من مذهبهم أن من نصب من قريش وغيرهم وعدل فيما بين الناس فهو إمام، وإن غير السيرة وجار وجب عزله أو قتله. ومن مذهبهم أيضا أن نصب الإمام غير واجب بل جائز أن يكون في العالم إمام، وكفر عثمان وأكثر الصحابة، ومرتكب الكبيرة.
ومنهم البيهسية: وهم أتباع بيهس بن الهيصم بن جابر، من مذمبهم أن الإيمان هر الإقرار والعلم بالله وبما جاء الرسول به من حلال أو حرام وغير ذلك، فمن وقع فيما لا يعرف أحلال هو أم حرام؟ فهر كافر؛ لوجوب الفحص عليه حتى يعلم الحق، وقيل: لا يكفر حتى يرفع أمره إلى الإمام فيحده، وكل ما ليس فيه حد فهو مغفور، وقيل: لا حرام إلا ما في قوله تعالى: (قل لآ أجد فى ما أوحى إلى محرما) [،1 الآية، وقيل: إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضرا كان أو غائبا، والأقوال الثلاثة لطوائف من المحكمة. ومن مذهبهم أن الأطفال كآبائهم إيمانا وكفرا، وذهب بعضهم إلى أن من سكر بحلال لا يؤاخذ بما قال ولا بما فعل(2)، بخلاف من سكر بحرام، وذهب بعضهم إلى أن السكر بالحلال كبيرة، ووافقوا القدرية في إسناد أفعال العباد إليهم.
ومنهم الأزارقة: وهم أتباع نافع بن الأزرق، من مذهبهم كفر علي بالتحكيم، وأنه هو الذي أنزل في شأنه: ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحيراة الدنيا ويشهد الله على ما فى قليه، وهو ألد الخصاء )[لرة204]. ومن مذهبهم أن عبد الرحمن بن ملجم محق في