
)ل (لخبر لجبه) (و) الصلاة والسلام الدائم كل منهما على (صحبه) وتقدم بيانهم صدر الكتاب (و) الصلاة والسلام الدائم كل منهما على (عترته) بمثناتين فوقيتين، وصحف من ضبط الأول بالمثلثة وهو أهل يبي صلى الله عليه وسلم خبرورد به، وقيل : أزواجه وذريته، وقيل: أهله وعشيرته الأدنون، وقيل: نسله ورهطه الأدنون، وعليه اقتصر الجوهري، ولما كان الدعاء العام أفضل من الدعاء الخاص عدل إليه.
ثانيا: بعد التعرض بخصوص من ذكر أولا ليدخلوا في الدعاء مرتين مبالغة في قضاء بعض ما يجب لهم فقال بناء على الراجح السابق بيانه من جواز الصلاة والسلام على غير الأنبياء تبعا، (و) الصلاة والسلام الدائم كل منهما على (تابع) أي متبع لنهجه - بسكون الهاء- أي طريقته وسنته كمنهاجه وشريعته، (من) جميع (أمة) إجابتلهالصلى الله عليه وسلم من أهل طاعته إلى يوم القيامة، والظاهر أن هذا القيد لبيان الواقع؛ إذ لا يكون المتبع لشريعته إلا أمته لعموم بعثته كما سبق، لا يقال: قد يكون التابع لها ليس من أمته، كما في عيسى ال بعد نزوله آخر الزمان؛ لأنا نقول: قد سلف أنه لا يكون إذ ذاك إلا من أمته؛ لتكليفه بشريعته الناسخة لشريعته، ولو سلم فلا يصح الاحتراز عنه لما لا يخفى. تتمات
الأولى: قال جمع من العلماء - نفعنا الله بهم - : يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقل صل الله عنه أو رحمه الله ونحو ذلك، أما ما قاله بعض العلماء من أن قوله صلى الله علنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط، فليس كما قال ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، والأصح كراهة الصلاة والسلام على غير الأنبياء استقلالا كراهة تنزيه لا تحريم، ولو مثل لقمان ومريم والخضر واسكندر وكل من اختلف في نبوته، والأرجح أن يقال: