تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1041BurhanDinLaqani.TalkhisTajrid_V02_0349.png) حرم، ففي وجوبه أول قولي الشيخ، وثانيهما: مع كثير من أهل السنة والقاضي مستدلا بالأحاديث. قلت: وهو قول ابن عمر في عدم الخروج من ولاية يزيد في جيش الحرة، حسب ما ذكره مسلم في صحيحه والأول قول عبد الله بن الزبير في القصة على ما ذكره المؤرخون. انتهى.

وعلمت أيضا صحة تمشيته على القول الثاني من قولي الأشعري إنه يفسق بمثل شرب الخمر وفي «شرح المقاصد»: ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة كالردة والعياذ بالله والجنون المطبق وصيرورة الإمام أسيرا لا يرجى خلاصه، وكذا بالمرض الذي ينسيه العلوم، وبالعمى والصمم والخرس، وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين وإن لم يكن ظاهرا بل استشعره من نفسه، وعليه يحمل خلع الحسن له نفسه، وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه خلاف، وكذا في انعزاله بالفسق والأكثرون على أنه لا ينعزل، وهو المختار من مذهب الشافعي وأبي حنيفة واذغهل، وعن محمد روايتان ويستحق العزل بالاتفاق، قلت: وهو الأصح أيضا من ذهب مالك. وههنا تلخيصات مهمات الأول: اختلف فيما يكون به الإمام إماما وذلك ثلاث طرق: أحدها: النص من الإمام السابق على الإمام اللاحق، وفيه خلاف والحق اعتباره، وممن قال به الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن البصرى وبكر ابن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج. وثانيها: أن يعين الإمام جماعة ويجعل الاختيار لأهل الحل والعقد في واحد منها كما فعل عمر والصحابة ل علي وثالثها: تعين أهل الحل والعقد من يصلح لها، فإن جماعة المسلمين في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولا استخلف أحدا وأقاموا إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه، وجب على كل من كان

تلخيص التجريد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تلخيص التجريدج ٢ · ص ٣٤٩