 27))وحفظ دين ثم نفس مال نصب ومتلها عقل وعرض قد وجن) ( لمغيص النعرد) الأموال، وبعضهم أسقط الأنساب كما نبه عليه ابن عبد السلام والعلامة خليل المالكيان في شرحيهما لابن املحاجب، «الفرعي» وتبعهما المحقق ابن عرفة. وإن اعترضهم بعض المتأخرين بأنه لم يره لمن يرجع إليه من أئمة الأصول، لأن من حفظ حجة على غيره، ولأنه إنما نفى رؤية نفسه وذلك لا ينافي تحققهم إياه ولفظ العراقي في «شرح التنقيح»: واختلف العلماء في عدها فبعضهم يقول: الأديان عوض الأعراض، وبعضه م يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان، وفي التحقيق الكل متفق على تحريمه فما أباح الله تعالى العرض بالقذف والسباب قط، ولا أباح الأموال بالسرقة والغصب، ولا الأنساب بإباحة الزنا ولا العقول بإباحة المفسدات لها، ولا النفوس والأعضاء بإباحة القتل والقطع ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك مرم المحرمات. انتهى.
ثم ذكر خبر (حفظ) الواقع مبتدأ بقوله: (قد وجب) في جميع الشرائع كما جاء به شرعنا أيضا حسب ما أشار إليه ال بقوله في خطبته المشهورة: «فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»(1 الحديث وفي آخره: «ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»2) ولا شك أن هذا راجع لحفظ الأديان كما أن حفظ الأنساب داخل تحت حفظ الأعراض، ومن لازم التكليف بذلك العقل على أن الأحاديث الصحيحة الصريحة جاءت مصرحة بذلك، والله أعلم. تنبيهات الأول: «قد» الداخلة هنا على الماضي للتحقيق، فلحفظ الدين شرع قتل الكفار