تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1041BurhanDinLaqani.TalkhisTajrid_V02_0237.png) الزواجر والحدود، بل كان الواجب القتل كالردة، ولا قائل بذلك فيما علمت. انتهى وفي الأصل مزيد سديد. [حكه مرتكب الكبيرة])

ولما اختلف أهل الإسلام في المسألة المترجمة بمسألة وعيد الفساق، أو عقوبة العصاة، أو انقطاع عذاب أهل الكبائر وهي: من ارتكب كبيرة غير مكفرة من المؤمنين غير مستحل، ومات بلا توبة، فقال أهل السنة: لا نقطع له بالعفو ولا بالعقاب، بل هو في مشيئة الله عندهم، لكن على تقدير وقوع العقاب لا يعاقب عقاب الكفار قطعا، ويقطع له بعدم الخلود في النار، بل يخرج منها البتة، لا بطريق الوجوب على الله تعالى، بل بمقتضى ما سبق من الوعد، وثبت بالدليل. وقال المعتزلة: يقطع له بالعذاب الدائم من غير عفو، ولا إخراج من النار، لكنه يعذب فيها عذاب الفسق لا عذاب الكفر بناء على أن الكبيرة تخرج العبد من الإيمان، ولا تدخله في الكفر ذهابا إلى أن الاعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان، وهذا هو المراد من المنزلة بين المنزلتين عندهم، بناء على إثبات واسطة بين الكفر والإيمان، أشار إلى مذهب أهل السنة بقوله:

تلخيص التجريد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تلخيص التجريدج ٢ · ص ٢٣٧