 2 ر صقر خحرت عير نكفر فلا تكفز مومنا بالوزر)لغي الجيد) كقرو مر هر نكب تمر تآخرجتم لنخرجب معكم ولا نطيع فيكه أحدا أبدا وإن قوتلتر تتصتكر ومه ييبه وتهه نكذبون لبن أخرجوا لا يخرجون معهم ولين قوتلوا لا ينصرونهم) رحضر:2ر عى ن المذهب عندنا أن إخبار الله تعالى أزلي لا يتعلق بالزمان، ولا يتقير يتعير نحبريه على ما سبق في بحث الكلام.
قين قيل: قعلى ما ذكرتم يكون حكم العام هو التوقف حتى يظهر دليل الخصوص. قلتا: . يل مجري على عمزمه في حق العمل، بل وفي حق وجوب العموم دون فرضيته، وهذا اليحث مستزفى في أصول الفقه، وقد بسط الكلام فيه صاحب «التبصرة» بعض البط. وأما البلخي من المعتزلة وأتباعه فذهبوا إلى أن العفو عن الكبائر ممتنع عقلا متمسكين بأنه إغراء على القبيح، لأن المكلف يتكل على العفو، ويرتكب الكبائر، وهذا قبيح يمتنع إسناده إلى الله تعالى. وأجيب - بعد تسليم قاعدة الحسن والقبح العقليين - : بأن مجرد احتمال العقوبة يصلح زاجرا للعاقل عن ارتكاب الباطل، فكيف مع الآيات الناطقة بالعذاب، والوعيدات الشائعة في الباب، فكيف يكون احتمال تركها، بل وقوعه في الجملة، وبالنسبة إلى ما لا يعلمه إلا الله مظنة للإغراء، ومفضيا إلى الاجتراء، ألاترى أن قبول التوبة مع وجوبه عندكم وعزم كل أحد عليها غالبا ليس بإغراء، والتردد في نيل توقيعها لا يزيد على التردد في نيل كرامة العفو.
فإن قيل: ترك العفو ادعى إلى الطاعة فيكون لطفا، فيجب على مقتضى قواعدهم في وجوبه كما مر فيمتنع العفو. قلنا: منقوض بقبول التوبة وتأخير العقوبة، وإن ادعي وجه مفسدة في تركها منعنا انتفاءه في ترك العفو، فإن في العفو لطفا بالعبد في تأدية وظيفة مزيد الثناء على الله تعالى بالعفو والكرم والرأفة. السابع: طوائف المعتزلة لقولهم بامتناع العفو ووجوب نفوذ الوعيد على الله تعالى،
1