تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1041BurhanDinLaqani.TalkhisTajrid_V02_0220.png) الكبائر مز أمتى2(1) فهر موضوع باتفاق النقلة، ولو يصح أمكن حمله على المرتدين، وفي « نسف» عر أبي مو-ى عنه التها: «خيرت أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، ذخترت انشفاعه إنها أعم، ترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين»(2) وأيضا عر بي هريرة قد 0 : يا رسول الله: ماذا ورد عليك في الشفاعة . قال: لشغاعتي لمن شهد آن ن نه انا اله مخلصا يصدق لسانه قلبه»(3). [جواز فضران ائذتوب عدا الكضر]

و- قسهن نشفاعة واجبة سمعا أشار منا إلى أنها عائزة تلا فقال: 110-اذ جائز غفران غير الكنر ملا نكفر مؤمن] ب]ا وزر

وإذ) بمعنى لام التعليل المرتبط بز توب الشفاعة، أو باا: هي عمن منعها (جائز) عتلا. وجاء به الذ مع تفضار وإه انا، (غنران) أي: وقوع غفران ميع الذنوب ولو بثر حيث كانت من نزع (غير) جريمة (الكفر) ولو للكافر فلا شفاعة ولا توبة كل. أما الكفر فلا يقع منه . حانه وتعالى العفو عنه للزوم الكذر ،، ولا فرق فيه بين الأصل والارتداد إشراكا كان أو غيره، وإذا جاز عليه غفران ما - وى الكفر بلا شناعة. فبالشناعة أولى وهو إقناعي، :عم فيه تصريح بما اتفقت عليه الأمة ونطق به انكتاب وانسنه من أن الله سبحانه عفو غفور، وأنه يح، الغفران واا يتر، يعفو عن الصغائر مطلنا. وعن الكبائر بعد التوبة قطعا، وبدونها إن شاء، ولا يعفو عن الكفر قطعا، وإن جاز عقلا.

تلخيص التجريد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تلخيص التجريدج ٢ · ص ٢٢٠