 والأموات، وأما الحاضر فيخاطب به، فيقال: «سلام عليك»، أو «عليكم»، أو عليك» أو «عليكم»، وهذا مجمع عليه. [الترضية ليست خاصت بالصحابت]
وليست الترضية خاصة بالصحابة والترحم بغيرهم كما قاله بعض العلى5 يستعمل كل في كل كما عزاه النووي للجمهور. وجوز الدعاء بلفظ الصلاة والسيم لم تثبت نبوته من المختلف فيهم كمريم ولقمان قائلا: لا بأس، وإن كان الأرجح أندتذ. رضي الله عنه أو عنها مثلا؛ لأن هذه مرتبة غير الأنبياء، ولم يثبت كونهما نبيين، وقت إام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست بنبية ذكره في «الإرشاد» . ولو قال الكيه عليه السلام أو عليها السلام فالظاهر أنه لا بأس به. انتهى.
قلت: لعل هذا مذهبه، فقد قال القاضي عياض: الذي ذهب إليه المحققون وو له ما قاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين: أنه يجب تخص النبي الله لي ول سائر الأنبياء بالصلاة والتسليم، كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقدل والتنزيه، ويذكر من سواهم بالغفران والرضا، كما قال تعالى: (رضى الله عنهم ورضوأت- [المائدة: 119] (يقولون ربنا اغف لنا و لاخونذا الذيب سبقونا بالايمن )[ 1]، وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول كما قال أبو عمران، وإنما أحه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة، فشركوهم عند الذكر لهم في الصلاة، وسومه با لبهى لله عليه وسلم ائضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه، فتجب مخالفتهم. انتهى.
وقوله: ويذكر من سواهم بالغفران..الخ، يستثنى منه الملائكة؛ فإنهم يلحة * بالأنبياء.