تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1041BurhanDinLaqani.TalkhisTajrid_V01_0085.png) الجماعة والأنصار، فيشمل من كانوا في عصره وغيرهم، ففيه تعميم الدعاء، وهو أفضل شرعا من تخصيصه؛ للأخبار الواردة فيه. خاتمت

قال النووي في «أذكاره»: أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الل عل، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازما واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا، وأما غير الأنبياء فالجمهور أنه لا يصلى عليهم ابتداءا، فلا يقال: أبو بكلر ال علي م اختلف العلماء في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروها، والصحيح الذي عليه الأكثرون: أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود.

قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، وكما لا يقال: محمد عز وجل - وإن كان عزيزا جليلا - لا يقال: أبو بكر أو عيل صلى الله عليه ولم وإن كان معناه صحيحا.

واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبع لهم في الصلاة، فيقال: اللهم صل على محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأزواجه، وذريته، وأتباعه؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك(1)، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا.

وأما السلام: فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب، ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: علي الل، وسواء في هذا الأحياء

تلخيص التجريد · الجزء ١ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تلخيص التجريدج ١ · ص ٨٥