تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1041BurhanDinLaqani.TalkhisTajrid_V01_0370.png) 50)فان يقبنا فبمخض الفضل وان يعذب فبمخض العذن) للل*( تمغيص الجرد) بذلك الكتاب والسنة في مواضع لا تحصى، وأجمع السلف على أن كلا من فعل الواجب والمندوب ينهض سببا للثواب، ومن فعل الحرام وترك الواجب سببا للعقاب، وبنوا أمر الترغيب في اكتساب الحسنات واجتناب السيئات على إفادتهما الثواب والعقاب. الثانية: مذهب الأشاعرة : أن أفعال الباري سبحانه ليست معللة بالأغراض والمصالح، والغرض: ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل، وسذهب الماتريدية: امتناع خلز فعله تعالى عن المصلحة، ولزومها في جميع أفعاله سبحانه، قال سعد الملة والدين: والحق أن تعليل بعض الأفعال - سيما الأحكام الشرعية - بالحكم والمصالح ظاهر، كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك، والنصوص أيضا شاهدة بذلك كقوله تعالى: ( وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون))ت: 56]، وكقوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسراء يل )] الآية، وقال تعالى: (فلما قضى زبيدبنها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج)7 الآية، ولهذا كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم، وأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل ما من أفعاله عن غرض فمحل بحث. انتهي. وقد ذكرنا بالأصل كون الخلاف لفظيا أو حقيقيا، واعتراض السيد على السعد مع بعض تمسكات على ذلك وفوائد مهمة، فليرجع إليه من أراده، وعظمت رغبته، وعلت همته. [الصلاح والأصلح] ولا قالت المعتزلة بوجوب الصلاح عليه للعباد - تعالى الله عتما يقول الظالمون علوا كبيرا- أشار إلى رد مذهبهم بقوله:

تلخيص التجريد · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تلخيص التجريدج ١ · ص ٣٧٠