 الثامن: قال بعض متأخري الشافعية كل من كفر بإنكار معلوم من الدين بالضرورة لا بد بعد الشهادتين في صحة إسلامه من اعترافه بما كفر بإنكاره، أو التبري من كل ما خالف دين الإسلام. التاسع: قال بعضهم أيضا: لا بد في صحة إسلام المشرك بعد الشهادتين من قوله وكفر بما كان به مشركا. العاشر: المشبه لا بد أن يتبرأ من التشبيه ما لم يعلم مجيء محمد صل الله عليه وبلنفيه فيكفيه حينئذ الاقتصار على الشهادتين، قاله بعض الشافعية أيضا.
(في) تعيين جهة اعتبار (ه) في الإيمان شرعا بعد الاتفاق على وجوب الإتيان به إلا لمانع كما مر (الخلف) أي اختلاف علماء الكلام والأصول والفقه والحديث، وهذا الخلف ثابت (بالتحقيق) أو حال كونه ملتبسا بالتحقيق، أي الدليل أو إقامة الكشف عن حقيقته بين المختلفين. [النطق بالشهادتين هل هو شرط للايمان أو شرط فيه]
ثم فصل الخلف المجمل بقوله: