تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1041BurhanDinLaqani.TalkhisTajrid_V01_0163.png) اخترمته المنية بغتة فلا يعتبر النطق في إسلامه كما هو المختار الآتي. [احكاه متعلقت بلفظ الشهادتين]

وههنا مباحث شريفة:

الأول: نقل الشمس التتائي عن النووي أنه نقل في «شرح المهذب» عن القاضي أبي(1) الطيب أن تقديم الشهادة لله بالوحدانية على الشهادة لمحمد بالرسالة واجب، ولو عكس ذلك لم يصح إسلامه، ولم يتعقبه، وعول عليه بعض متأخري الشافعية كأنه المذهب، وعبارة الشهاب ابن حجر : اشترط الباقلاني(2) في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة ولم يتابع، مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه، ويزداد اتجاها إذا فرقهما. انتهى. والباقلاني هو وأبو الطيب(3)، ولعل التدقيق الذي أشار إليه الحافظ أن الإقرار بالرسالة مع جحد المرسل وعدم الاعتراف به غير معقول. الثاني: نقل عن الحليمي عدم اشتراط الموالاة بين الشهادتين، فلو تراخى الإيمان بالرسالة عن الإيمان بالله تعالى مدة طويلة لغير عذر صح، وبه جزم بعض متأخري الشافعية، ولكن شاهدت بعض شيوخ العصر منهم أفتى بعدم صحته معولا على اعتماد شيخه الرملي.

الثالث: لو أجمع على الإسلام بقلبه ولم ينطق بالشهادتين من غير مانع لم يصح إسلامه. قال القاضي البساطي : لا عند القاضي في الأحكام الظاهرة، ولا عند المفتي بالنظر للقاضي، وأما بالنظر لما عند الله ففيه بحث. قلت: أفصح عنه شيخ الإسلام في

تلخيص التجريد · الجزء ١ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تلخيص التجريدج ١ · ص ١٦٣