تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الكراهية هذا أجود(1) ويكره أن ينتفع بشيء من الخنزير أو يباع إلا شعره فإنه لا بأس للخرازين بالانتفاع به، ولا يصلح بيعه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقد اختلف عن آبي يوسف في ذلك؛ فروى محمد بن الحسن عنه موافقته أبا حنيفة على ذلك، وروى عنه غيره كراهيته لذلك(2)، وهذا أجود.

ويكره للرجل أن يجعل الراية(2) في عنق عبده، ولا يكره له تقييده.

ويكره أكل السلحفاة.

ويكره دردي(2) الخمر أن تمشط به النساء.

ويكره ابتداء الكافر بالسلام، ولا نرى برد السلام عليه بأسا إن لم يزد على قوله: وعليكم.

ولا نرى بأسا لبيضة تخرج من الدجاجة الميتة وهي عندنا مما لا تموت.

ولا بأس بعيادة الكافر.

وكره أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أكل الضب، ونحن لانرى بأكلها بأسا(4).

ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة، وفي عساكر الفتنة، ولا نرى ببيعه بأسا في الأمصار ممن لا نعرفه من أهل الفتنة.

ويكره للمرأة الحرة أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع زوج أو (1) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (48/4 -51).

(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 381)، المبسوط (203/1)، بدائع الصنائع (23/9).

(3) الراية: هي الغل يجعل في العنق. انظر: المغرب (205).

(4) هو ما يرسب في أسفله؛ قاله في "البناية شرح الهداية" (12/ 397).

(5) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (202/4)، "اشرح مشكل الآثار" (333/8) .

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة