============================================================ مخصر الطحارى ذي رحم مخرم، ولا نرى بأسا للمملوكات ولا لأمهات الأولاد.
ويكره كسب الخصيان وملكهم واستخدائهم، وقال أبو حنيفة كحالله: لولا استخدام الناس إياهم لما أخصاهم الذين يخصوبهم(1).
ولا بأس بإخصاء البهائم(2).
ولا بأس بإنزاء الحمير على الخيل، والكراهة بذلك مروية في حديث علي ابن أبي طالب بقماليه لما قال رسول الله يل حين أهديت إليه بغلة: "لو حملنا فلاثا يعني حمارا- على فلانة -يعني فرسا- جاءنا مثل هذا"؛ فقال رسول الله يل: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون"(2)، فمعناه عندنا حوالله أعلم- أن من حمل حمارا على فرس كان الذي يكون من ذلك بغلا أو بغلة لا ثواب في ارتباطه، وإذا حمل فرسا على فرس كان عنهما ما في ارتباطه الثواب الذي وعده رسول الله لة أهل الخيل؛ فقال النبي : "إنما ينتج ما لا ثواب فيه ويدع إنتاج ما فيه الشواب من لا يعلم"(2).
والكراهة المروية في حديث ابن عباس: اختصنا رسول الله كليعني بني هاشم - أن لا ثنزي حمارا على فرس هي لنا، وإنما قال عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب تياليهم: كانت الخيل في بني هاشم قليلة فأحب رسول الله} أن تكثر فيهم(5).
(1) انظر: البناية شرح الهداية (240/12).
(2) وكره محمد إخصاء الخيل، انظر: مختصر اختلاف العلماء (443/3).
(3) رواه أبو داود (2565)، النسائي (3580)، أحمد (785).
(4) ليس حديثا، وإنما هو من كلام الطحاوي كما في ل"شرح معاني الآثار" (3/ 275) .
(5) رواه أحمد (1977)، الترمذي (1701)، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 275) .