تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مخصر الطحاري في إباحة إعادة السن إلى مكانها، وقال: العظم لا يموت.

و أما أبو يوسف فكان لا يرى بذلك بأسا(1)، قال أبو جعفر: هذا عندي اجود.

ولا نرى بأسا بلبس ما كان سداه حريرا ولخمته غير حرير، ويكره لبس ما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير في غير الحرب، ولا نرى به بأسا في الحرب.

وما كان حريرا كله؛ فإن أبا حنيفة كان يكرهه في الحرب وغير الحرب(2).

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب(2)، وبه نأخذ.

ويكره للرجل أن يقبل من الرجل فمه أو يده أو شيئا منه.

وكره أبو حنيفة المعانقة، ولم ير بأسا بالمصافحة، وقدروي عن أبي يوسف أنه قال: لا بأس بالمعانقة(4)، وهذا أجود(5).

و كره أبو حنيفة بيع أرض مكة، وهو قول محمد، ورواه محمد عن آبي يوسف أيضا، وقدروى غيره عن أبي يوسف أن ذلك لا بأس به(2)، قال أبو جعفر: (1) انظر: المبسوط (98/26)، البناية شرح الهداية (208/13)، البحر الرائق (113/1).

(2) وعن أبي يوسف: أكره ثوب القزيكون بين الفرو والظهارة، ولا أرى بحشو القز بأسا.

(3) انظر: الجامع الصغير (477)، مختصر اختلاف العلماء (375/4)، الهداية (507/2).

(4) انظر: بدائع الصنائع (124/5)، الهداية (521/2).

(5) وهو اختياره في لشرح معاني الآثار" (281/4- 282).

(2) ذكر الكاساني عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم، أما المقيم والمجاور فلا بأس بذلك، وهو قول محمد، وذكر المرغيناني: أنه لا بأس ببيع بناء بيوت مكة، ويكره بيع أرضها عند أبي حنيفة، وعندهما: لا بأس ببيع أرضها، وهذا رواية عن أبي حنيفة، انظر: الجامع الصسغير (481)، مختصر اختلاف العلماء (29/3)، بدائع الصنائع (5/ 146)، البناية شرح الهداية (225-224/12).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة