============================================================ مخصر الطحاري لس بالتختم بالفضة للرجال والنساء، ولا نرى بأسا إذا كان الفص فيه حجرا أن جعل فيه مسمار الذهب.
ولا بأس بنقش المسجد بالجض وبماء الذهب.
ومن تحركت(1) سنه ولم تبن منه فلا بأس أن يشدها بالفضة، وكره أبو حنيفة أن يشدها بالذهب، ولم ير محمد به بأسا(2)، وبه نأخز(2).
ويكره لحوم الأتن(4) وألبانها.
ويكره أن ينظر الرجل من ذات المحرم به منه إلى بطنها وإلى ظهرها، ولا بأس أن ينظر إلى رأسها.
وكره أبو حنيفة أبوال الإبل، وأكل لحم الفرس، ولم ير بذلك كله أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بأشا(5).
قال أبو جعفر: الأبوال كما قال أبو حنيفة عندي، وذكر الفرس كما قال أبو بوسف: ويكره أكل الزثبور.
ويكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق(2).
ويكره التختم بالحديد وبما سوى الفضية إلا الذهب خاصة للنساء.
(1) في للو": تحرك.
(2) وقد ذكر الكرخي أنه يجوز، ولم يذكر فيه خلافا، انظر: الجامع الصغير (477)، بدائع الصنائع (5/ 132)، الهداية (508/2).
(3) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (258/4)، "شرح مشكل الآثار" (33/4 - 38) .
(4) جمع أتان، وهي الحمارة؛ قاله في "البناية شرح الهداية" (22/12).
(5) وتأويل قول أبي يوسف أنه لا بأس ببول الإبل في التداوي؛ انظر: الهداية (502/2).
(2) وقيل: إذاكان عن حاجة لا يكره، وهو الصحيح؛ قاله في "الهداية" (509/2).