============================================================ كتاب الكراهية ويكره ترك السجود عند التلاوة في الصلاة وفي غير الصلاة.
ويكره للجنب دخول المسجد من غير ضرورة تدعوه إلى ذلك، فإن كانت به ضرورة تدعوه إلى ذلك كما في بئر لا يجد ماء غيره تيمم ثم دخل المسجد.
ويكره أن يتخذ شيئا من القران لشيء من الصلوات لا يتجاوز إلى غيره.
ويكره أن يضع الرجل مقدم السرير الذي عليه الميت أو مؤخره على أصل عنقه من الجانب الأيمن: ويكره السذل(1) في الصلاة، ولا يرى به بأسا إذا جمع طرفي إزاره إليه.
ويكره الاختصار(2) في الصلاة.
ولا نرى بأسا أن يصلي الرجل على بساط فيه تصاوير، ويكره أن يسجد على التصاوير، ويكره أن يصلي وفوق رأسه في السقف تصاوير، أو بحذائه، أو بين يديه صورة معلقة، أو في البيت تصاوير، ولا يفسد ذلك صلاته.
وتكره التصاوير في البيوت بتمائيل، ولا يكره ذلك في البساط، وما كان من التمائيل مقطوع الرأس فليس بتمائيل.
ويكره لباس الحرير للرجال وللصبيان من الذكور، وكذلك الذهب.
ويكره النقط والتعشير(4) في المصاحف.
ويكره التختم بالذهب للرجال، ولا نرى به بأسا للنساء، ولا نرى بأسا (1) ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو: أن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل؛ قاله في "بدائع الصنائع" (1/ 218).
(2) وهو آن يضع يده على خاصرته؛ قاله الجصاص (8/ 527).
(3) هو جعل العواشر في المصحف، وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر الآيات؛ قاله البابرتي في "العناية"(62/10).