تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وشهادة النصراني على العبد النصراني المأذون له في التجارة جائزة في الديون وإن كان مولاه مسلما.

ال ومن أذن لعبده في التجارة ثم أغمي عليه لم يخرج بذلك عبده من الإذن في التجارة، وإن فجن حتى صار معتوها خرج العبد بذلك من الإذن له في التجارة.

وللرجل أن يأذن لابنه الصغير واليتيم الذي إليه الولاية عليه في التجارة.

ومن قال لقوم: هذا ابني وقد أذنت له في التجارة فبايعوه، ثم ثبت أنه ابن لغيره؛ كان عليه ضمان ما صار عليه من الديون لغرمائه بالغا ما بلغ.

ولا يكون للمولى على عبده دين على حال من الأحوال، مأذونا كان أو محجورا عليه.

وجائز لمولاه بيعه والابتياع منه.

5

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة