============================================================ حاب الماذون له في النجارة وإن قتل المأذون له في التجارة رجلا خطأ قيل لمولاه: ادفعه إلى ولي الجناية، أو افده بالدية، فأي هذين ما فعل اتبعه غرماؤه بدئنهم فباعوه فيه.
فإن حضر غرماؤه وغاب ولي الجناية بيع للغرماء في دينهم وبطل بذلك حق صاحب الجناية إذا كان القاضي هو الذي باعه.
ال وليس للمأذون له أن يكفل بنفس ولا بمال، وله أن يأذن لعبيده في التجارة، ال وليس له أن يكاتبهم، وليس له أن يزوج عبده ولا أمته في قول أبي حنيفة ومحمد، وبه نأخذ، وفي قول أبي يوسف: له أن يزوج أمته، وليس له أن يزوج عبده(1).
ومن حجر عليل عبده المأذون له في التجارة، ثم أقر العبد بعد ذلك بدين وفي يده شيء من كسبه الذي كان اكتسبه في حال التجارة؛ فإن أبا حنيفة قال: اقراره جائز في مقدار ما في يده من كسبه الذي لم يأخذ مولاه منه.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إقراره على حال(2)، وبه نأخذ.
و العبد المأذون له في التجارة في الشفعة بينه وبين مولاه، وبينه وبين غيره كالخر: وللمأذون له في التجارة أن يصالح عن عبده من القتل العمد، وليس له أن يصالح من ذلك عن نفسه.
ومن حجر على عبده وقد كان عبده قبل ذلك اشترى عبدا فأذن له في التجارة؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: إن كان على العبد دين فالحجر عليه حجر على عبده، وإن كان لا دين عليه كان مأذوثا له في التجارة على حاله.
وقال أبو يوسف ومحمد: العبد الثاني محجور عليه كان على العبد الأول (1) انظر: الجامع الصغير (460)، بدائع الصنائع (197/7)، الهداية (398/2).
(2) انظر: الأصل (5/9)، المبسوط (84/25)، الهداية (401/2).