============================================================ اللااي ليس ر مختصر الطحاوى كان الدين الذي عليه يحيط بقيمته وبقيمة عبده الذي أعتقه مولاه وبما في يده سوى ذلك فعتقه باطل، وإن كان الدين أقل من ذلك كان عتقه جائزا، وكان عليه لعبده ضمان قيمة عبده الذي أعتقه.
وقال أبو يوسف ومحمد: عتق المولى في هذا كله جائز، وعليه ضمان قيمة العبد المعتق لعبده المأذون له التجارة(1)، وبه تأخذ.
اا ومن أذن لعبده في التجارة فباع عبذا ثم حط من ثمنه لعيب فيه كما يحط التجار كان جائزا.
ومن باع عبده وعليه دين؛ فلغرمائه إبطال بيعه، وإن باعه وسلمه إلى مبتاعه منه ثم غاب فلا خصومة بين الغرماء وبين المبتاع منه في قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبه تأخذ.
وقال أبو يوسف: هو خصم لهم، ويقضي لهم في بيع العبد بما كان يقضي به لهم منه(2).
ولو كان مولاه حاضرا وهذا إذا كانت الديون حالة، فإن كانت آجلة؛ فإن محمذدا روى في المأذون الكبير أنه ليس للغرماء سبيل إلى إبطال بيع مولاه؛ فإذا حلت ديونهم كان لهم تضمين المولى قيمة العبد إذا كان دينهم يبلغها.
وقال محمد بعد ذلك في "نوادره": إن للغرماء إبطال بيعه بدينهم الآجل كما يجوز لهم إبطاله بدينهم العاجل (2)، وبه نأخذ.
واقرار المأذون له بالديون والغصوب واستهلاك الودائع والعواري والجنايات في الأموال التي لو صحت عليه بيع فيها جائز.
(1) انظر: الهداية (402/2).
(2) انظر: الجامع الصغير (464)، الهداية (404/2 -ه40)، البحر الرائق (120/8).
(3) انظر: العناية شرح الهداية (306/9).