============================================================ 26) مختصر الطحارى حتى يبرأ المشتري من ثمنه فقبضه المشتري وهو يراه ولا ينهاه فذلك إذن له في قبضه(1).
وليس للمأذون له في التجارة ولا للمكاتب أن يقرضا؛ لأن القرض مروف: ومن قدم من العبيد مصرا من الأمصار فذكر أن مولاه قد أذن له في التجارة و سع الناس أن يبايعوه ويكون حكمه حكم المأذون له في التجارة غير أنه لا يباع في ديونه حتى يحضر مولاه فيقر بإذنه له في التجارة.
ومن أذن له في التجارة يوما أو شهرا أو سنة كان بذلك مأذونا له في التجارة أبدا كالمأذون(2) له فيها لا إلى وقت.
وللمولى أن يحجر على(2) عبده المأذون له في التجارة غير أنه لا يكون حجره عليه حجرا إلا في جمع من أهل سوقه.
وإن قال له: إذا جاء غد فقد حجرت عليك؛ لم يكن هذا حجرا في يومه ذلك ولا في غد.
واذا وجب على المأذون له ديون فطلب غرماؤه بيعه فيها باعه القاضي لهم فيها فقضاهم ثمنه في ديونهم، فإن فضلت لهم منها فضلة كانت على العبد إذا عتق، ومن أذن لأمته في التجارة فولدت ولدا من غير مولاها أو فقئت عينها فوجب أرشها على فاقئها وعليها دين كان ذلك مصروفا في دينها، فإن لم يكن عليها دين كان ذلك لمولاها خارجا من تجارتها، وإن لحقها دين بعد ذلك لم يكن لغرمائها على ولدها ولا على أرشها سبيل وهما لمولاها.
(1) على هذه المسألة كلام طويل من الجصاص راجعه في الشرح (489/8 -490).
(2) في "و": كان المأذون.
(3) سقطت من لو4.