تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الماذون له في النجارة ر7.5 تاب الماذون له في التجارة والحكمر في ذلك قال أبو جعفر(1) يحالله: وجائز للرجل أن يأذن لعبده ولأمته بالغين كانا أو غير بالغين في التجارة بعد أن يكون الذي ليس ببالغ منهما يعقد التجارة ويعرف البيع والشراء.

ال ومن أذن لمملو كه في خاص من التجارات كان بذلك مأذونا له في جميع التجارات، وكذلك لو أذن له أن يعمل(2) في الخياطين به كان بذلك مأذونا له في جميع التجارات.

ولو قال له: اذهب فاشتر ثوبا من فلان فاقطعه قميصا، أو اشتر طعاما من فلان فكله، أو اشتر بدرهم لحما؛ لم يكن بشيء من هذا مأذونا له في التجارة.

ولو دفع إليه حمارا وراوية فقال له: استق الماء في هذه الراوية على هذا الحمار ثم بعه، أو دفع إليه حمارا فقال: انقل عليه كذا وكذا وبعه؛ كان بذلك مأذونا له في التجارة، وسواء أشهد بذلك على نفسه أو لم يشهد.

ال ومن رأي عبده يشتري ويبيع كما يشتري المأذون له في التجارة فسكت عنه ل ولم ينهه؛ كان ذلك إذنا منه له في التجارة.

ولا يكون للسكوت حكم في شيء من الأشياء إلا في هذا، وفي المرأة البكر في التزويج فيبلغها الخبر فتسكت، وفي الشفعة إذا علم الشفيع فسكت عنها.

وفي الغلام يباع بمحضر منه ويعلم بذلك ثم يقال له: قم مع مولاك؛ فيقوم فذلك إقرار منه بالرق، وفي الرجل يبيع الشيء بالثمن الحال فيكون له حبسه (1) في "و": أبو حنيفة.

(2) في "و): يفعل.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة