============================================================ كحاب القسمة بين الشركاء يمنع مما يفعله في حائطه، ثم ينظر فإن كان ساكن الحجرتين واحذا لم يمنع من التطرق في هذه الدار، وإن كان ساكن الحجرة التي من وراء هذه الدار غير ساكن الحجرة التي وقعت له من هذه الدار لم يخل بينه وبين ذلك.
ومن ادعى غلطا من أهل القسمة، أو حيفا بعد وقوع القسمة، وأنكر ذلك أصحابه؛ سئل البينة على ذلك، فإن أقام بينة عليه فسخت القسمة ثم استؤنفت ان طلب أهلها ذلك.
وإن كانت الغنم بين جماعة وطلب بعضهم قسمتها قسمت، وكذلك الابل والبقر والثياب والحنطة والشعير.
وأما الرقيق فإن أبا حنيفة قال: لا يقسم الرقيق، وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق كما يقسم ما سواه(1)، وبه نأخذ.
فان كان مع الرقيق سواه من عروض أو من غيرها قسم ذلك كله بيسنهم وأدخل فيه الرقيق في قولهم جميعا.
ولا بأس بالقسمة باشتراط الخيار فيها كما يشترط في البياعات.
ولا شفعة في قسمة، ولا خيار رؤية.
ل ولأب الصغير ولولي اليتيم أن يقاسما(2) على الصغير واليتيم، والجد أب الأب في ذلك إذا لم يكن أب ولا وصي أب كالأب، ووصي الجد في ذلك إذا لم يكن وصي أب كوصي أب.
وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين فاقتسماها، وأخذ أحدهما الثلث من مقدمها، وقيمته ستمائة درهم وأخذ آخر الثلثين من مؤخرها وقيمته ستمائة درهم (1) انظر: الأصل (304/3)، الجامع الصغير (531)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 331)، المبسوط (32/15)، بدائع الصنائع (21/7)، الهداية (454/2).
(2) في "و): يقاسمها.