============================================================ ه مختصر الطحاوى وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمان بينهم على الأصلح لأهل القسمة؛ فإن كان الأصلح لهم جمع الأنصباء لكل واحد من أهلها حتى يجعل نصيب كل واحد منهم في واحد منهما فعل ذلك، وإن كان التفريق أصلح فرقت الأنصباء فيهما وقسمت على كل دار على حده(1)، وبه نأخذ.
ولو اختلفوا في مقدار الطريق الذي يرفع من الدار بينهم رفع الطريق بينهم على سعة باب الدار.
ولا يقسم حائط ولا ثوب بين مالكيه إلا بتراضيهما بذلك واتفاقهما عليه، ولا ينبغي للقسام أن يقسم في شيء مما ذكرنا برد شيء يشترطه لبعض أهل القسمة على بقيتهم ما قدر على ذلك.
ولا ينبغي له أن يقسمها بينهم حتى يقومها ذراعا ذراعا على ما يتناهى إليه كل ذراع منها من شارع ومن غامض حتى يصورها صورة، ثم يقرع بينهم عليها.
ولا ينبغي آن يجمع نصيب بعضهم مع نصيب غيرهم إلا باتفاقهما على وينبغي له أن يجزئ ما يحاول قسمته بين أهله من الدور والعقار على أقل أنصباء أهله فيه، ثم يقرع بين أهل القسمة بعد أن يتبين لهم أن من خرج سهمه أولا أعطاه جزءه من الدار من جانب كذا منها مما يليه حتى يستوفي حقه، ثم يفعل ذلك بهم واحدا واحدا حتى يستوفوا أجزاءهم كلهم كذلك.
ومن أصابه في قسمته حجرة سفل أو علو من دار فأراد أن يفتح في حائطها بابا من حجرة له سواها في دار أخرى ليتطرق من تلك الحجرة في هذه الدار لم (1) وقال زفر بقول أبي حنيفة، انظر: الأصل (278/3)، مختصر اختلاف العلماء (324/4)، المبسوط (15/ 17)، الهداية (454/2)، البحر الراثق (173/8).