============================================================ كتاب القسمة بين الشركاء لا:7 وقال آبو يوسف ومحمد: يلزمهم ما آقروا به عنده فيها، ويقسمها على اقرارهم، ويجعل شركاءهم ومن سواهم من الناس على حجتهم فيها وبين في قسمته إياها الوجه الذي قسمها عليه والاقرار الذي كان عنده ممن سأله قسمتها(1)، وبه نأخذ.
وان لم يقروا عنده فيها بميراث وذكروا له أنها بينهم بما سوى الميراث وأنه لا شريك لهم فيما سواهم وسألوه قسمتها بينهم قسمها ولم يكلفهم إقامة البينة على شرائهم ولا على ملكهم إياها في قولهم جميعا.
وإذا قسمت الدار بين أهلها، فأصاب بعضهم موضع منها بغير طريق اشترط له فيها في القسمة؛ فإنه ينظر في ذلك، فإن كان له مفتح فيما أصابه إلى الطريق أمضيت القسمة وإلا بطلت.
ال وكان أبو حنيفة يقول في العلو الذي لا سفل له وفي السفل الذي لا علو له: يحسب في القسمة ذراع من السفل بذراعين من العلو.
وكان أبو يوسف يقول: يحسب كل ذراع من السفل بذراع من العلو.
وقال محمد: يقوم كل ذراع من العلو على أن لا سفل له، وكل ذراع من السفل على أن لا علو له(2)، قال: وهذا أجود.
وكان أبو حنيفة يقول في الدارين إذا كانتا بين قوم فطلبوا قسمتها: إن كل دار منهما تقسم على حده.
(1) زاد في "و": وهو قول آبي يوسف.
وانظر المسألة في: الأصل (274/3)، المبسوط (11/15)، بدائع الصنائع (23/7)، البحر الرائق (170/8).
(2) انظر: الأصل (278/3)، مختصر اختلاف العلماء (327/4)، المبسوط (16/15)، بدائع الصنائع (27/7)، الهداية (457/2).