============================================================ كتاب المفقود ر595 يجعل تركته في يد رجل يحفظها، فإن طلبت(1) الابنتان ميراثهما منه فإن القاضي يعطيهما النصف منه(2)، لأنه لا يدري لعل المفقود حي حتى يرث معهما(2)، ولا ندري لعله مات قبل أبيه فيعطيهما أقل النصيبين4) وهو النصف، ويوقف ما سوى ذلك من تركة أبيهما حتى يتبين الأمر في أبيه المفقود.
656 (1) في لاو": طلب.
(2) في "(و4: منهما.
(3) في لاو": معها.
(4) في لاو": النصفين
مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة