تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مخصر الطحارى 9 لس ولكنه أولدها ثم أخرجها إلى دار الإسلام وهما مسلمان، أو دخلا إلى دار الإسلام بأمان كانت أم ولد له، ولم يكن له منهما ما يكون للمسلم من أم ولده.

ومن أعتق من المسلمين في دار الحرب عبدا له هناك حربيا كان عتاقه باطلا ولم يستحق به ولاءه؛ لأن له أن يسبيه بعد ذلك ويسترقه، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وبه نأخذ، وكذلك في قولهما: لو خرجا إلينا بعد ذلك مسلمين.

وقال أبو يوسف في هذا: يكون مولاه إذا خرجا إلينا مسلمين استحسانا وليس بقياس(1).

ولو شبي العبد المعتق بعد عتاق مولاه إياه كان مملوكا للذي سباه في قولهم جميعا.

ومن أعتق عبده ثم مات المعتق ثم مات العبد المعتق بعد ذلك، وترك بني بني مولاه ذكورا كلهم ورثوه بالسوية، ولا ينظر في ذلك إلى مواريثهم بآبائهم(2)؛ لأنهم إنما يرثونه بجدهم الذي كان أعتقه، وكل واحد منهم موضعه من جده الذى كان أعتقه كموضع كل واحد من إخوته وعمومته ومن بني عمومته من جده الذي أعتقه(3).

5 (1) انظر: الأصل (413/9)، بدائع الصنائع (4/ 161)، البحر الرائق (74/8).

(2) في لو": ولآبائهم.

(3) زاد في المتن المشروح (423/9): ومن ملك ذا رحم مخرم منه؛ فهو حر عليه، وله ولاؤه.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة