============================================================ باب الولاء للكب ل(59) باب الولاء للكبر(1) وتفسير ذلك أن يترك المتوفى ابن مولاه وابن ابن مولاه فيكون ميرائه لابن مولاه دون ابن ابن مولاه(2).
وما أعتقته(2) المرأة من مملوك ثم ماتت ولها ولد من غير قومها؛ كان ميراث مولاها إن مات لولدها إن كان ذكرا، وكان عقل جنايات مولاها على قومها لا على ولدها.
ال ومن كان له نسب وجرى عليه ولاء؛ فإن عقل جناياته على ذوي ولائه دون ذوي تسبه.
ومن ابتاع عبدا ثم أقر أن بائعه قد كان أعتقه وأنكر ذلك بائعه؛ كان حرا وكان ولاؤه موقوفا.
ال ومن أعتق من أهل الكفر عبذا له كافرا في دار الحرب لم يكن بذلك مولاه، وكذلك لو دخل بعد هذا العتاق إلى دار الإسلام لم يكن مولى للذي كان أعتقه بذلك العتاق الذي كان منه في دار الحرب، وكذلك لو لم يعتقه ولكنه دبره.
ولو كان مكان العبد أمة كانت كذلك أيضا، ولو لم يعتق الأمة ولم يدبرها (1) ضبطت بالحركات في "و" بضم الكاف وتسكين الباء، وفي "ز": والولاء للكبر، بدون ذكر لفظ "باب" متصلا بالباب السابق، وفي لاف": باب الولاء لذكر، وعلق الأفغاني عليه قائلا: ولعله للاكبر: (2) قال الجصاص (417/8): وأبين من هذا: أن يموت المعتق ويترك ابنين فيكون ولاء العبد المعتق بينهما نصفين، فإن مات أحد الابنين وترك ابنا لم يستحق ابنه ما كان لأبيه من الولاء، وصار الولاء كله لابن المعتق الباقي:.
(3) في ل"و4: أعتقه.