============================================================ مختصر الطحارى ل58 ل ال ومن ترك جد مولاه أبا أبيه وأخا مولاه لأبيه وأمه أو لأبيه؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: ميراثه لجد مولاه دون أخي مولاه، وقال أبو يوسف ومحمد: ميرائه بينهما نصفان(1).
قال أبو جعفر خمالله: قول أبى حنيفة أجود.
55 (1) انظر: الهداية (2/ 371)، البحر الرائق (76/8).
مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة