تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ . ميخنصر الطحاوي 512 ل الأول من ثلثي ما بقي عليه من جميع المكاتبة ومن ثلثي جميع قيمته.

ال ومن أعتق مكاتبا بينه وبين آخر؛ فإن أبا حنيفة والله قال: لا ضمان عليه في ذلك لشريكه، موسرا كان أو معسرا، ولكن المكاتب يسعى لمولاه الذي لم يعتقه في حصته من المكاتبة فإن أدى ذلك إليه عتق وكان ولاؤه لمولييه وإن عجز عليه ذلك قضى بعجزه وعاد حكمه إلى حكم عبد بين رجلين آعتقه أحدهما.

وقال أبو يوسف: قد بطلت المكاتبة بهذا العتاق، وعاد حكم المعتق إلى حكم عبد بين رجلين غير مكاتب أعتقه أحدهما.

وقال محمد: إن كان المعتق موسرا ضمن لشريكه الأقل من قيمة نصيبه من العبد ومما بقي له عليه من المكاتبة وإن كان معسرا سعى المكاتب في ذلك وكان ولاؤه للمعتق خاصة دون شريكه(1)، وبه نأخذ.

5 (1) انظر: الأصل (245/2-246)، مختصر اختلاف العلماء (424/4)، بدائع الصنائع

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة