============================================================ ر5 لمس مختصر الطحارى ولا يجوز عتق المكاتب لعبده ولأمته، ولا هبته شيئا من ماله في حال مكاتبته عتق بعد ذلك آو عجز.
ومن كاتب عبديه على ألف درهم مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق كانا بذلك مكاتبين جميعا، وكان للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بالمكاتبة كلها فأيهما أداها إليه عتق وعتق صاحبه، وكان له أن يرجع على صاحبه بحصته منها، وكذلك ما أداه من المكاتبة من شيء كان له أن يرجع على ابه بنصفه: وإن كانت المكاتبة وقعت على ألف درهم ولم يذكر في المكاتبة بشيء غير ذلك؛ كانت المكاتبة جائزة على آلف، وكان على كل واحد منهما حصته منها لمولاه لا شيء له عليه منها غير ذلك.
ولا تجوز الكفالة من المكاتبة في غير ما ذكرنا من المكاتبة إذا وقعت عليه وعلى صاحبه إن أديا عتقا وإن عجزا ردا.
اا وإن وقعت المكاتبة من المولى على عبديه مكاتبة واحدة إن أديا عتقا، وإن عجزا ردا؛ فمات أحدهما كان للمولى أن يأخذ الباقي بجميع المكاتبة، وإن لم يمت واحد منهما ولكن المولى أعتق أحدهما عتق وبطلت حصته من المكاتبة، وكان للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بحصة الآخر من المكاتبة، فإن أخذ بها الذي أعتقه فأداها إليه كان له أن يرجع بها على المكاتب حتى يسعى له فيها.
ولا تجوز الكفالة للمولى بما على عبده من المكاتبة في غير ما ذكرنا إذا وقعت منه على عبديه مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا.
وللمكاتب أن يكاتب عبده، ويكون ولاؤه له إذا أدى إليه المكاتبة بعد أن صار حرا بأدائه المكاتبة إلى مولاه المكاتب الذي كاتبه، وإن أداها قبل ذلك فعتق كان ولاؤه لمولى مولاه الحر.