============================================================ ارل ليس ه مخنصر الطحارى ومن قال له عبد رجل: اشتر لي نفسي من مولاي بألف درهم؛ فاشتراه منه بذلك؛ فإنه إن كان قال له: إني إنما اشتريته لنفسه، وبين له ذلك فباعه إياه مولاه على ذلك؛ فالعبد حر، وولاؤه لمولاه، وإن كان لم يبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه كان عبذا له ولم يعتق وكان عليه الثمن لمولى العبد.
ومن قال لعبده ولعبد غيره: أحد كما حر، ولم يعين بذلك عبده لم يعتق ومن قال لعبده ولحر: أحدكما حر؛ لم يعتق بذلك عبده إلا أن يعنيه.
ومن قال لعبديه: أحدكما حر على ألف درهم فقبلا؛ فإن له أن يوقع العتق على أحدهما، ويلزمه المال: ولو قال: أحد كما حر بألف درهم فقبلا، ثم قال: أحد كما حر بمائة دينار فقبلا؛ كان قوله الثاني باطلا .
ولو قال لهما القولين جميعا بلا قبول كان منهما من القولين ثم قبلا بعد ذلك؛ كان لمولاهما أن يجمع المالين على أحدهما فيجعله حرا بذلك، وكان له أن يجعل أحدهما حرا على أحد المالين والآخر حوا على المال الآخر، فإن مات المولى ولم يوقع من ذلك شيئا فإنه يعتق من العبدين رقبة ونصف على المالين جميغا ويسعيان جميغا في نصف رقبة، وسعى كل واحد منهما في ربع قيمته لورثة مولاه.
ولو قال: أحدكما حر بألف درهم والآخر بخمسمائة فقبلا عتقا، وكان على كل واحد منهما خمسمائة درهم للمولى لا شيء له عليهما غيرها؛ لأنهما صارا حوين، وصار لمولاهما على أحدهما خمسمائة درهم وعلى الآخر ألف درهم، ولا يعرف هذا من هذا؛ فليس له أن يطالب واحذا منهما إلا بما يطالب به الآخر وهو خمسمائة درهم.