============================================================ كتاب العتقاس زوجته على ما ذكرنا في ذلك في أبواب اللعان في كتابنا هذا (1).
ال وللرجل تزويج أم ولده كما له تزويج أمته، وإذا أعتقت أم ولد بموت مولاها أو بتعجيل عتقها في حياته كان ما كان لها من مال لمولاها لا شيء لها منه.
وجائز للرجل الوصية لأم ولده.
ومن قال لعبده: أنت حر قبل موتي بشهر، كان كما قال، فإن مات المولى بعد هذا القول بأقل من شهر بطل هذا القول فلم يعمل شيئا.
وان مضى شهر والمولى حي ثم مات بعد ذلك؛ فان أبا حنيفة رخمالله كان يقول: يعتق قبل موته بشهر كما قال، فإن كان المولى حينئذ صحيحا كان العبد حوا من جميع ماله، وإن كان مريضا مرضا(2) مات منه كان حرا من ثلث ماله، وقال أبو جعفر حالله: القول ما قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يكون بهذا حرا بعد موت مولاه من ثلث مال مولاه(3).
ومن قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهر؛ فقدم فلان قبل شهر كان عبدا، وبطل هذا القول فلم يعمل شيئا، وإن مضى شهر ثم قدم بعد ذلك فإنه يكون حوا بعد القدوم في قولهم جميعا.
قال أبو جعفر: والقول عندي أنه يكون حرا قبل قدومه بشهر، وهو قول زفر، ثم رأيت بعد ذلك أن القول كما قال أبو يوسف ومحمد فيه (2).
(1) سبق ص (374).
(2) ليست في ل"و4.
(3) انظر: بدائع الصنائع (85-84/4).
(4) قول أبي جعفر هذا من "ز" فقط.