============================================================ كتاب العتق رلاال] منهما لمولاه، ولو لم يقتلهما رجل واحد ولكن قتل كل واحد منهما رجل على حدة إلا أن ذلك كان من القاتلين معا كان على كل واحد منهما قيمة الذي قتل عبذا لا شيء عليه غير ذلك: ولو قطع قاطع أيديهما كان عليه في ذلك أيضا أنصاف (1) قيمتهما لمولاهما، أوقع المولى بعد ذلك العتق على أحدهما أو لم يوقعه حتى مات.
ولو كان مكان العبدين أمتين فجاءت كل واحدة منهما بولد ثم أوقع المولى العتق(2) على إحداهما عتقت وعتق ولدها معا.
ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة، ثم جامع إحداهما لم يكن بذلك مختارا لها في قول أبي حنيفة كحالله وكان به مختارا لها في قول أبي يوسف ومحمد(3)، وهو آجود ومن قال لآمتيه: إحداكما مدبرة؛ قيل له أوقع التدبير على أيهما شئت، فإن لم يفعل حتى جامع إحداهما لم يكن بذلك مختارا لها في قولهم جميعا.
ومن كانت له جارية فقال لها: إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة؛ فولدت غلاما وجارية فتصادقوا على أنهم لا يدرون أيهما ولدت أولا؛ فإنه يعتق نصف الأم، والغلام عبد، والابنة يعتق نصفها، ويسعى كل واحد من الجارية ومن ابنتها في نصف قيمتها لمولاها، وإن قال مولى الجارية: ولدت الجارية أولا؛ كان القول قوله في ذلك مع يمينه على علمه، وإن ادعت الأمة أن الغلام أول وأنكر ذلك المولى حلف المولى، فإن نكل عن اليمين عتقت الأم (1) سقطت من لو4.
(2) سقطت من لو4.
(3) انظر: الجامع الصغير (250)، الهداية (460/1).