============================================================ كتاب العتقي د رزر ولو قال له: إذا مت فأنت حد على ألف درهم؛ فإن أبا حنيفة ومحمدذا رحمهما الله قالا: هذا والأول سواء، والقبول فيه من العبد إنما يكون بعد موت مولاه، وقد كان أبو يوسف يقول هذا القول أيضا، ثم روى أصحاب الإملاء عنه أنه قال في هذا: لا يكون القبول(1) فيه إلا في حياة المولى لا(2) على حكم ما يكون عليه القول لو(2) قال له: أنت حر على ألف درهم(2)، قال أبو جعفر لكمالله: كما قال أصحاب الإملاء.
ومن أعتق عبذا بينه وبين آخر بالسوية وهو معسر؛ فشريكه بالخيار إن شاء أعتق، فإن أعتق كان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فمتى أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بينهما نصفين.
وان كان الذي أعتق موسرا كان شريكه بالخيار إن شاء أعتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء استسعى العبد(6) في نصف قيمته، فإن أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء ضمن المعتق الأول قيمة نصيبه ما كانت من العبد، فإن ضمنه ذلك رجع به الضامن على العبد واستسعاه فيه، فإن أدى ذلك إليه عتق، وكان الولاء كله للمعتق الأول، وهذا قول أبي حنيفة.
(1) في "و": القول.
(2) سقطت من لو4.
(3) في للو": ولو.
(4) انظر: الجامع الصغير (251)، بدائع الصنائع (4/ 77)، الهداية (465/1)، البحر الرائق .(27714
(5) في "و7: الغلام.