============================================================ 524 مختصر الطحارى ومن ادعت عليه امرأة نكاحا فأنكر ذلك وطلبت استحلافه عليه؛ فإنه لا يحلف في قول أبي حنيفة حماللك [وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما قالا](1). يستحلف لها بالله ما هي زوجتك بهذا النكاح الذي تدعيه عليك، وكذلك المرأة إذا كانت هي الجاحدة والرجل هو المدعي استحلفت بالله ما هذا زوجك كما يدعي(2).
ومن ادعى على رجل آنه قتل وليه خطأ فأنكر ذلك المدعى عليه وطلب يمينه في ذلك؛ فإنه قد روي عن آبي يوسف كحم الله في ذلك: أنه يستحلف في ذلك على أصل الجناية بالله رك ما قتلت فلائا هذا، قال: لأني لا آمن أن يتأول أن الحق الواجب في قتله إياه إنما هو على عاقلته دونه.
وأما في قياس قول محمد حمالله: يستحلف بالله ما له قبلك ولا قبل عاقلتك الواجب لما يدعيه عليك من قتلك فلائا، فإن حلف على ذلك برئ، وإن نكل عن اليمين ألزم إقراره بذلك وعاد حكمه إلى حكم من أقر أنه قتل فلائا خطأ فلم يعلم بذلك إلا بقوله فالدية عليه في ماله (3).
(1) ما بين 21 في "و4: وأما محمد فإنه قال. وسياق العبارة في لاز"، لاف": ومن ادعت عليه امرأة نكاحا فأنكر ذلك وطلبت استحلافه عليه في قول آبي يوسف ومحمد.
(2) انظر: الجامع الصغير (388)، المبسوط (117/16)، بدائع الصنائع (2/ 227)، الهداية .(21612
(3) انظر: بدائع الصنائع (2/ 229)، البحر الرائق (210/7).