تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ر157 باب الاستحلافى على الدعولى ت الأرض بهذا البيع الذي يدعيه عليي فيها؛ استحلفه القاضي بالله ما بعته هذه الأرض بهذا الثمن الذي ادعاه، وإن كان المدعى عليه قال للقاضي: قد يبيع الرجل الشيء ثم يرجع إليه بإقالة أو بفسخ البيع أو بما سواهما فأنا أكره إن أقر بشيء فيلز مني؛ فإنه يستحلف بالله ما بينك وبين هذا الرجل البيع الذي ادعى قائما الساعة في هذه الأرض، وكذلك لو لم يعرض المدعى عليه للقاضي بشيء من هذا ولكنه قال له: ما بيني وبينه هذا البيع الذي ادعاه.

قال محمد تحالله: يستحلف المدعى عليه في هذا كله على ما ذكر أبو يوسف رالله في الوجه الأخير، ولا يستحلف على أصل البيع الذي يدعيه المدعي (1).

ومن ادعت عليه زوجته أنه طلقها ثلاثا فأنكر ذلك وطلبت الزوجة يمينه عليه فإنه يستحلف لها بالله ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنك مقيم مها عليه: ومن ادعت عليه أمته أنه أعتقها فأنكر ذلك وطلبت يمينه عليه فإنه يستحلف لها في ذلك كما يستحلف المدعى عليه الطلاق في المسألة الأولىا؛ فإن كان المدعي لذلك غلاما مسلما - والمسألة على حالها- استحلف بالله چن ما أعتقته هذا العتاق الذي ادعاه، وإن كان الغلام ذميا يستحلف له في ذلك كما يستحلف في الأمة فيما ذكرنا؛ لأن الأمة قد ترتد وتلحق بدار الحرب فتسبى بعد عتاق مولاها إياها، والعبد الذمي قد ينقض العهد ويلحق بدار الحرب فيسبى بعد عتاق مولاه إياه فيملكها مولاهما فيكونان مملوكين له، وقد كان أعتقهما قبل ذلك، والعبد المسلم ليس كذلك.

(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 381)، الهداية (225/2).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة