تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الدهويى والينات ر559] العتاق أحوالا يعتد عليه بها كما يجعل أحوال الرق أحوالا يعتد بها، ولا يثبت نسب أحد من أولاد الثلاثة في قولهم جميع(1).

وإذا كانت الجارية في يد رجلين فجاءت بولدين في بطنين فإن ادعى أحدهما الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكان دعواهما معا جعل كل واحد منهما ابن الذي ادعاه، وجعلت الأم أم ولد للذي ادعى الأكبر منهما، وجعل عليه نصف قيمتها يوم علقت به لشريكه، وجعل على مدعي الأصغر من الذي ادعى الأكبر منهما جميع قيمة الولد وجميع عقر الجارية فيكون نصفه بنصف العقر الواجب على الأول قصاصا.

ومن اشترى جارية فأولدها ولدا ثم استحقت عليه كان لمستحقها أن يأخذ منه عقرها وقيمة ولدها يوم يختصمان.

ومن مات من ولدها قبل ذلك لم يكن عليه شيء من قيمته، ثم ترجع المستحقة عليه الجارية على بائع إن كان ابتاعها منه بثمنها الذي كان ابتاعها منه به وبقيمة ولدها، ولا يرجع عليه بعقرها(2).

ال ويرجع البائع أيضا على بائعه بالثمن الذي كان ابتاعها به منه، ولا يرجع عليه بقيمة الولد التي غرمها في قول أبي حنيفة، ويرجع عليه بها في قول أبي يوسف ومحمد(3)، وقال أبو جعفر: قول آبى يوسف ومحمد أجود.

(1) انظر: المبسوط (142/17)، بدائع الصنائع (247/2).

(2) قال الجصاص (245/8): لا خلاف بين السلف والخلف في ثبوت تسب ولد المغرور من المشتري، ولا خلاف أيضا أنه حر الأصل، وأنه يغرم العقر للمستحق، وهذه المعاني لا خلاف فيها بين الفقهاء، واتفق السلف أيضا على ضمان الولد، وأن له الرجوع بما حصل عليه من ضمان قيمة الولد على البائع.

(3) انظر: المبسوط (178/17)، البحر الرائق (299/4).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة