============================================================ كحاب الدهوى والينات [557 وإذا كان الصبي في يد رجل وامرأتين، وادعاه الرجل(1) أنه ابنه، وادعته كل واحدة من المرأتين أنه ابنها من ذلك الرجل أو من غيره؛ فإن أبا حنيفة لكمالله قال: أجعله ابن الرجل والمرأتين(2) الذي هو في أيديهم.
وقال أبو يوسف ومحمد(3). نجعله(4) ابن الرجل خاصة ولا نجعله ابن واحدة من المرأتين(5).
وإذا كانت الجارية بين رجل وابنه فجاءت بولد فادعياه معا؛ كانت دعوة الأب أولى من دعوة الابن: ومن أقر بعبد في يده أنه لرجل؛ فقضي له به عليه، ثم أقام بينة أنه كان اشتراه منه قبل ذلك لم يلتفت إلى بينته، وكان إقراره به للمدعي إكذابا منه لبينته.
ال ولو لم يكن قضي به للمدعي بما ذكرنا ولكن قضي به للمدعي له(2) بنكول من المدعى عليه عن اليمين له، ثم أقام بينة على ابتياعه إياه قبل ذلك من المدعي؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا: هذا والأول سواء، ورواه محمدعن ابي يوسف.
وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف ركمالله أن القاضي يسمع من بينته في هذا ويقضي له بها(1)، وبه نأخذ.
ومن كان له على رجل مال فجحده إياه، ثم قدر له على مثله من جنسه (1) في "و": رجل.
(2) في "و): وامرأتين.
(3) سقط من "و4.
(4) في لاو": أجعله.
(5) انظر: بدائع الصنائع (254/2).
(2) سقطت من "و4.
(7) انظر: البحر الرائق (205/7).