تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مختصر الطحاري 556 وإن كان المشتري قد أعتق أمه قبل ذلك لم يصدق البائع على ردها رقيقا، وصدق في ولدها؛ فقسم الثمن عليه وعلى أمه، ثم فسخ البيع فيه بحصته من الثمن وان كان المشتري أعتق الولد ولم يعتق الأم -والمسألة على حالها- كانت دعوته باطلا، وكان البيع على حاله.

ومن ولد في يده ولدان في بطن واحد، فباع أحدهما، فأعتقه المشتري، ثم ادعاهما البائع قبلث(1) دعواه فيهما، وفسخ البيع في الذي كان باعه منهما.

ومن ادعى صبيا في يده وفي يد امرأته أنه ابنه من غيرها، وادعت المرأة أنه ابنها من غيره؛ فإنه يكون ابن هذين اللذين هو في أيديهما.

ومن قال لعبد صغير في يده: هذا ابن عبدي الغائب، ثم قال: هو ابني؛ فإن العبد إن قدم فادعاه جعل ابنه، وإن لم يدعه لم يجعل ابن مولاه.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن لم يدعه جعل ابن مولاه(2)، وبه ناخل.

واذا كانت الأمة بين مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جميعا معا؛ فإنه يجعل ابن المسلم منهما، ويضمن نصف قيمة الأمة لشريكه، ويكون نصف العقر بنصف العقر قصاصا.

وان كانت بين مسلمين فادعياه جميعا معا جعل ابنهما، ولجعلت الأمة أم ولد لهما، ولا يكون ابن ثلاثة لو ادعوه في قول أبي يوسف كحالله وقال محمد حالله: يكون ابن الثلاثة إن ادعوه معا كما يكون ابن الاثنين (2).

(1) في "و2: قبل.

(2) انظر: الجامع الصغير (413)، الهداية (243/2).

(3) انظر: المبسوط (17/ 71)، بدائع الصنائع (252/4).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة