تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كاب الدعوى والينات ر555] صاحب الهرادي بها من الحائط شيئا.

ولو كان الحائط غير مرتبط ببناء واحدة من الدارين ولا داخل في ترابيع بنائها وكان لإحدى الدارين عليه خشب وللأخرى عليه خشب أيضا فهو من حقوق الدارين نصفين، ولا ينظر في ذلك إلى عدد الخشب لا إلى كثرتها ولا الى قلتها إلا أن يكون الذي عليه من الخشب لإحدى الدارين خشبة واحدة وللأخري عليه عدد من الخشب، فإنه يكون لصاحب الخشبة الواحدة منه موضع خشبته وتكون بقيته للآخر: ولا يقضى بوجه البناء، ولا يظهره، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك، وكذلك الخص إذا كان قمطه إلى أحد مدعيه فإنه لا يقضى به لصاحب القمط(1).

وقال أبو يوسف ومحمد: يقضى به لصاحب القمط دون الآخر(2)، وبه تأخذ.

ومن كان له سفل ولآخر علوه من حائط فإنه ليس لصاحب السفل أن يوتد وتذا، ولا ينقب فيه كوة، وهذا قول أبي حنيفة كمالله وقال آبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له أن يفعل في سفله ما لا يضر بصاحب العلو(2).

و ومن باع عبدا قد ولد في يده من حمل كان في يده، ثم ادعاه وكذبه المشتري قبلت دعواه فيه، وفسخ البيع.

ال ومن باع أمة حاملا حملا كان أصله في ملكه فجاءت بولد في يبد المشتري لأقل من ستة أشهر، فادعاه البائع قبلت دعواه، وفسخ البيع فيه وفي أمه.

(1) القمط: هي الخشب التي تكون على ظاهر الخص أو باطنه يشد إليها حرادي القصب؛ قاله في "المغرب" (394-393).

(2) انظر: المبسوط (90/17)، بدائع الصنائع (258/4).

(3) انظر: المبسوط (91/17)، بدائع الصنائع (264/4-265)، الهداية (153/2).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة