============================================================ ه س كحاب الدعوي والبينات ر552 هو في يده، وإن كان مما لا يتهيا نقضه بعد نسجه ولا إعادة نسجه بعد ذلك قضى به للذي هو في يده على الخارج ومن ادعى دارا في يد رجل أنها كانت لأبيه، وأن أباه مات منذ سنة وتركها ميراثا له لا وارث له غيره، وادعى آخر آنها كانت لأبيه، وأن أباه مات منذ شهر وتركها ميراثا له لا وارث له غيره؛ فان أبا يوسف قال: أقضي بها لصاحب الوقت الأول(1)، وقال محمد: أقضي بها للمدعيين نصفين؛ لأن الوقتين ههنا إنما هما على موت الأبوين لا على ملك الدار(2).
ومن ادعى دارا في يد رجل أنه ابتاعها من الذى هي في يده بألف درهم وادعى قبضا لها أو لم يدع ذلك، وادعيل الذي هي في يديه على المدعي مثل ذلك، وأقام كل واحد منهما بينة على ذلك؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: يبطل القاضي البينتين جميعا، ويجعل الدار للذي هي في يده.
وقال محمد: إن لم تشهد بينة الخارج على قبض الدار من الذي هي في يده قضى بها للخارج على قبض الدار من الذي ليس هي في يده، وإن شهدت على قبض منه لها قضي بالبينتين جميعا وقضى بالدار للذي هي في يده، وبه نأخذ، وهو قول زفره(3).
ال ومن ادعى دارا في يد رجل أنها له، وادعى آخر أن نصفها له، والذي هي في (1) قال الجصاص (8/ 200): وقول أبي حنيفة في هذا القول كقول أبي يوسف.
(2) انظر: الأصل (582/7)، بدائع الصنائع (2/ 237).
(3) ما تحته خط سقط من "و).
وانظر المسألة في: المبسوط (60/17)، بدائع الصنائع (233/2)، البناية شرح الهداية .(39719