============================================================ كحاب الدهويى والينات ير(55] كتاب الدعوى والبينات قال أبو جعفر خالله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
ال ومن ادعى دارا في يد رجل أنها له، وادعى الذي هي في يده لنفسه، وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه؛ فإنه يقضى بها للمدعي الذي ليست في يده، وكذلك العبد والأمة وسائر الأشياء سواهما.
وإن أقام الذي هي في يده العبد أو الأمة البينة أنه ولد في ملكه، وأقام المدعي البينة على مثل ذلك؛ فإنه يقضى بالعبد والأمة في هذين اللذين هما في يده دون الذي ادعاهما.
ال ومن ادعى على رجل دارا في يده أنها له، وادعى آخر أنها له وأقاما البينة؛ والذي في يده ينكر دعواهما ويدعيها لنفسه فإنه يقضى للمدعيين نصفين، ويكون ذلك القضاء من القاضي قضاء للمدعيين من الدار على المدعى عليه، وقضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصفها الذي قد قضى له منها.
ولا يسمع القاضي بعد ذلك من بينة يقيمها الذي كانت الدار في يديه علي المدعيين أو على أحدهما أنها له.
ولا يسمع من بينة يقيمها بكل واحد من اللذين قضى لهما بها على صاحبه أن الذي في يده من الدار له.
ولو كان المدعيان أقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة، وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين؛ قضى بها لصاحب السنتين؛ لآن ملكه الذي شهدت له به بينته أقدم من ملك الآخر الذي شهدت له به بينته بسنة.
وإذا ادعى أحدهما أنها له منذسنة، وأقام على ذلك بينة، وادعى الآخر أنها له بلا وقت ذكره في دعواه، وأقام على ذلك بينة؛ فإن أبا يوسف مالله قال: