============================================================ ه مدختصر الطحارى 5 لمس وإذا شهد شاهدان على رجل آنه وهب هبة لرجل، وأنه سلمها إليه، وقبضها منه الموهوب له، والمشهود عليه يجحد ذلك كله؛ فقضى القاضي بشهادتهما، ثم رجعا عنها؛ كان عليهما ضمان قيمة ما شهدا به للمشهود عليه، ولم يكن للمشهود عليه أن يرجع في هبته بعد ذلك.
واذا قضى القاضي بشهادة شاهدين على رجل لرجل بماله، ثم علم آنهما عبدان أو محدودان في قذف، وقد كان المحكوم له بالمال قبضه من المحكوم عليه به؛ فإن على المحكوم له بالمال أن يرد على المحكوم عليه به، ولا ضمان في ذلك على الشاهدين.
وإن كان الذي قضى به القاضي في ذلك بشهادتهما قود حوالمسألة على حالها- فإن ضمان الدية في ذلك إن كان المشهود له قد أخذ القود على المشهود له للمشهود عليه.
وقد اختلف عن أبي حنيفة؛ فروي عنه في ذلك أن ضمان الدية في مال المشهود له، وروي عنه أنها على عاقلته(1).
وقال أبو جعفر: وهو عندي عليه في ماله، وكذلك في(2) الأصل، وبالله التوفيق (1) انظر: الأصل (51/12-52)، المبسوط (22/17).
(2) ليست في لاو4.