تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ه مختصر الطحاوي عك ل تركة مولاها فيكون حكمها كحكمها(1).

ولو كانا شهدا أن مولاها أقر أنها ولدت منه ابنا لها في يده والمسألة على حالها- كان عليهما لمولاها في الأمة كما ذكرنا، وكان عليهما أيضا لمولاها ضمان قيمة ولدها.

فإن قبض ذلك المولى ثم مات فورثه هذا الابن؛ كان عليه أن يرد على الشاهدين مما ورث مثل ما كان الميت أخذه من الشاهدين في حياته من قيمته ومن قيمة أمه؛ لأنه يقول إن الميت أخذ ذلك منهما ظلما وأنه دين في تركته لهما.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه دير عبده فقضى القاضي عليه بذلك بشهادتهما ثم رجعا عنها فعليهما له ضمان ما بين قيمة العبد مدبرا إلى قيمته غير مدبر، فإن مات المولى بعد ذلك فعتق من ثلث تركته كان عليهما ضمان بقية قيمته عبذا لورئته.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده على الفي درهم إلى سنة وقيمته ألف درهم، فقضى القاضي بذلك، ثم رجعا عن شهادتهما؛ فإن المولى بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين ألف درهم حالا ورجعا بالمكاتبة على المكاتب إلى أجلها، فإذا قبضاها احتبسا لنفسهما منها ألفا وتصدقا بالفضل على ذلك، وإن شاء المولى أتبع المكاتب بالمكاتبة وترك تضمين الشاهدين؛ فأي الوجهين اختاره المولى ثم أدي المكاتب المكاتبة فعتق كان ولاؤه لمولاه.

ولو لم يعتق المكاتب ولكنه عجز فعاد رقيقا برئ الشاهدان من الضمان، ووجب على المولى رة شيء إن كان قبضه منهما من قيمة العبد عليهما.

واذا ادعى المشهود عليه على الشاهدين اللذين قضي عليه بشهادتهما في (1) في "و4: حكمه حكمها.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة