تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب الرجوع عن الشهادات س ي55] باب(1) الرجوع عن الشهادات قال أبو جعفر: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاي(2) فأجاز القاضي ذلك فقضى بشهادتهما، ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما؛ فإنهما لا يصدقان على إبطال الطلاق.

فإن كان الزوج قد دخل بالمرأة فلا ضمان له على الشاهدين(3).

وان كان لم يدخل بها وقد كان سمى صداقا في عقد نكاحهما كان له أن يرجع على الشاهدين بنصف الصداق الذي كان سماه لها، وإن كان لم يسم لها صداقا رجع عليهما بالمتعة التي يحكم بها عليه للمرأة، ولو لم يرجع الشاهدان ولكن أحدهما رجع عن شهادته كان عليه نصف ما كان جب عليهما لو رجعا.

وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه تزؤجها على ألف درهم وهو ينكر ذلك فأقامت عليه شاهدين فشهدا لها عليه بذلك فقضى القاضي لها بشهادتهماثم رجعا عنها؛ فإنه ينظر إلى صداق مثلها أو إلى الألف الذي شهد لها به الشاهدين؛ فان كان في صداق مثلها وفاء بها فلا ضمان على شاهدين، وإن كان صداق مثلها دونها فعلى الشاهدين ضمان الفضل عن صداق مثلها من الألف للزوج وإن لم تكن المرأة هي المدعية في هذا ولكن الزوج هو المدعي فيه - والمسألة على حالها لم يكن على الشاهدين ضمان من صداق مثل المرأة إذا كان الذي شهد أنه لها من الصداق مثله أو دونه.

(1) في "و4: كتاب،

(2) سقطت من "و4.

(3) في "و4: شاهدين

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة