تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ رك5 لي مخصر الطحارى درهم والآخر بألف؛ كان ذلك باطلا ولم يقض له بشيء.

وكذلك المكاتبة في هذا إذا ادعاها(1) العبد وأنكرها المولي.

وكذلك العتق في مال إذا ادعاه العبد وأنكره المولى.

وكذلك الخلع إذا ادعته المرأة وأنكر الزوج فأما النكاح فإن أبا حنيفة كان يقول: أقضي فيه للمرأة بألف درهم وأجعلها على دعواها في الخمسمائة الباقية، وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: ذلك باطل أيضا(2)، وبه نأخذ.

ولو كان المولى في مسألة العتق هو المدعي على عبده أنه أعتقه على ألف وخمسمائة، أو كان الزوج في مسألة الطلاق هو الذي يدعي الطلاق على ألف وخمسمائة، والعبد والمرأة ينكران ذلك؛ فأقام كل واحد من المولى والزوج شاهدين؛ فشهد أحدهما له في دعواه على ألف وخمسمائة، وشهد الآخر له على ألف؛ قضى له بألف درهم، وهو على دعواه في الخمسمائة الباقية في قولهم جميعا.

5 (1) في لاو): ادعن.

(2) انظر: الجامع الصغير (394)، وذكر في "الأمالي" قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة؛ قاله صاحب الهداية (180/2).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة