تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الشهادات 15) وقال آبو يوسف ومحمد: يحكم له عليه بآلف ويجعله على حجته في الألف الآخر(1)، وبه تأخذ.

وإذا ادعى عليه ألف درهم وخمسمائة درهم فأنكر؛ فشهد له عليه شاهد بألف وشاهد بألف وخمسمائة درهم؛ قضى القاضي له عليه بألف درهم في قولهم جميعا.

ومن ادعى على رجل ألف درهم فأنكر فأقام عليه شاهدين(2) فشهدا له عليه بألف درهم وخمسمائة درهم، فإنه إن ذكر للقاضي آنهما قد صدقا فإنه قد كان له عليه ألف وخمسمائة درهم فقضاه خمسمائة درهم أو آبرآه من خمسمائة ولم يعلم بذلك الشاهدان قضى له عليه بألف، وإن قال: لم يكن له (2) عليه قط غير ألف؛ لم يقض له عليه بشيء.

ومن شهد له شاهدان على رجل بقرض آلف درهم، وشهد له أحدهما أنه قد قضاه إياه قبل شهادتهما على القرض وقضى له بالمال على المدعى عليه.

وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: لا تقبل شهادة الشاهد الذي شهد على القضاء؛ لأنه يشهد أن لا شيء للمدعي على المدعى عليه مما يشهد به(4)، وبه نأخذ.

ومن ادعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف وخمسمائة [فأنكر ذلك المدعى عليه؛ فأقام عليه شاهدين فشهد له أحدهما بالبيع بألف وخمسمائة](5) (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (348/3)، بدائع الصنائع (6/ 278)، الهداية (2/ 177) .

(2) في ل"و4: شاهدان.

(3) في "و4: لي: (4) انظر: الجامع الصغير (391)، بدائع الصنائع (2/ 279)، الهداية (2/ 178).

(5) ما بين 21 سقط من "و"، ويشهد لإثباته في المتن ما جاء في "شرح الجصاص" (8/ 151).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة