تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الشهادات لا54] وأبوان وثلاث زوجات، فيعال لها وللزوجات معها بالثمن فيصير تسعا ويصير لها ربع التسع، والذي يقضي لها به في قول محمد: ربع الميراث (1).

واذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذه الدار كانت في يد فلان فمات وهي في يده جاز ذلك وقضى به، وإن قالوا: نشهد أنها كانت في يده منذ شهر أو منذ سنة؛ لم يقبل ذلك ولم يقض به.

ومن أقام البينة عند القاضي على دار ادعاها(2) في يد رجل منكر لدعواه مدعي للدار لنفسه أن هذه الدار كانت لأبيه، وأن أباه مات وتركها ميرائا بينه وبين أخيه الغائب لا وارث له غيرهما؛ قضى القاضي له بتصفها، وترك النصف الباقي منها في يد الذي هي في يده ولم يستوثق منه في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد(3): يقضي بنصفها لهذا الحاضر، ويخرج النصف الباقي من يد الذي هي في يده ويجعله في(4) يد أمين للغائب(5)، وبه نأخذ.

وإن كان الذي الدار في يديه لم يدعها لنفسه ولكنه أقر بها للميت وجحد ما سوى ذلك، وأقام هذا المدعي البينة على ورائته هو وأخوه الغائب(2) الميت؛ لأنه أبوهما؛ لم يخرج القاضي حق الغائب من يد الذي الدار في يده منها في قولهم جميعا.

(1) قال الجصاص (144/8): وروى الحسن بن زياد عن آبي حنيفة: أن لها ربع خمس ميراث الميت، وقال أبو يوسف: أدفع إليها ربع الثمن.

(2) في لو4: ادعى.

(3) سقطت من لاو4.

(4) في "و): على.

(5) انظر: الجامع الصغير (397)، الهداية (158/2).

(2) في (ف": للغائب.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة